آخر تحديث:
لمحة عامة
ما هذا؟
تُظهر التجربة أن الإسكان والأراضي والممتلكات مسألةٌ حيويةٌ بالنسبة للأشخاص المشرّديين قسراً – الذين فُصلوا عن مساكنهم وأرضهم، بالإضافة إلى معظم ممتلكاتهم، والذين يخاطرون بفقدانها بشكلٍ دائمٍ أثناء نزوحهم - وأن حماية الوصول إلى هذه الموارد أمرٌ محوريٌ للقدرة على المواجهة والحلول.
ما هي حقوق الإسكان والأراضي والممتلكات؟
تُظهر التجربة أن الإسكان والأراضي والممتلكات مسألةٌ حيويةٌ بالنسبة للأشخاص المشرّديين قسراً – الذين فُصلوا عن مساكنهم وأرضهم، بالإضافة إلى معظم ممتلكاتهم، والذين يخاطرون بفقدانها بشكلٍ دائمٍ أثناء نزوحهم - وأن حماية الوصول إلى هذه الموارد أمرٌ محوريٌ للقدرة على المواجهة والحلول.
ما هي حقوق الإسكان والأراضي والممتلكات؟
- إن الحقوق المشار إليها بشكلٍ جماعيٍ بحقوق الإسكان والأراضي والممتلكات مترابطةٌ ومتداخلةٌ جزئياً. الحق في السكن هو الحق في الحصول على منزلٍ آمنٍ ومأمونٍ يمكن العيش فيه بسلامٍ وكرامة. يؤكد الحق في الأراضي على الحقوق في الأراضي المعترف بها اجتماعياً أو قانونياً. وتشير حقوق الممتلكات إلى حق تملك ممتلكات وتقرير كيفية استخدامها.
- تتجاوز حقوق الإسكان والأراضي والممتلكات الحق في السكن الملائم وملكية الممتلكات. قد تشمل حماية حقوق الإسكان والأراضي والممتلكات التمتع بالحق في الغذاء والخصوصية والتعليم والمشاركة السياسية، على سبيل المثال.
- يمكن ممارسة حقوق الإسكان والأراضي والممتلكات من خلال أشكالٍ عديدةٍ من ترتيبات الحيازة، بما في ذلك الملكية الخاصة، والإسكان الإيجاري العام أو الخاص، والإسكان التعاوني، والإيجار، أو الإشغال أو الإيجار في المستوطنات غير الرسمية، والترتيبات الاعتيادية أو التقليدية.
- ينبغي أن يتمتع جميع الأشخاص، سواء كانوا ملاك أو شاغلين، بأمن الحيازة التي تكفل الحماية القانونية من الإخلاء القسري والمضايقة والتهديدات الأخرى. يحدث الضمان القانوني للحيازة عندما يتم تحديد علاقات الإسكان والأراضي والممتلكات بموجب القانون التشريعي أو العرفي أو من خلال التفاهمات غير الرسمية أو الهجينة بطريقةٍ تمكّن الأشخاص المعنيين من العيش في أمنٍ وسلامٍ وكرامة.
- عندما يُزال الأشخاص بكلٍ مؤقتٍ أو دائمٍ من مساكنهم أو أراضيهم أو ممتلكاتهم ضد إرادتهم وبدون الأشكال المناسبة من الحماية القانونية أو الحماية الأخرى، فإن هذا يشكل إخلاءاً قسرياً، وهو انتهاك خطير لحقوق الإنسان.
- يحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان التمييز، بما في ذلك التمييز ضد شخصٍ ما على أساس أنه يملك أو يستأجر أو يشغل أرض أو مسكن.
التوجيه الرئيسي
أهداف الحماية
ما هي أهمية معالجة قضايا الإسكان والأراضي والممتلكات أثناء حالات الطوارئ؟يمكن أن تكون قضايا الإسكان والأراضي والممتلكات الأسباب الجذرية أو المحفزات أو آثار العنف أو الصراع. في معظم حالات الطوارئ، يتدهور احترام حقوق الإسكان والأراضي والممتلكات بسرعةٍ، مما يؤدي إلى تأخير وتعقيد الاستجابات والحلول. يجب على الجهات الفاعلة المشاركة في الاستجابة لحالات الطوارئ أن تكون على درايةٍ بالممارسات والخلفية المحلية للإسكان والأراضي والممتلكات (في كل من المنطقة الأصلي ومنطقة اللجوء) من أجل تجنب إلحاق الضرر. يجب عليها البحث عن حلول للإسكان والأراضي والممتلكات من البداية.
- في كثيرٍ من الحالات، إنّ التأكد من أن الأشخاص المشمولين باختصاص المفوضية لديهم وصول إلى المأوى والأرض يسهّل العمل الإنساني. على سبيل المثال، إن الحصول على الأرض يساعد الأشخاص المشمولين باختصاص المفوضية على إطعام أنفسهم على المدى القصير والمتوسط وعلى الاعتماد على أنفسهم على المدى الطويل.
- إذا كانت حقوق الإسكان والأراضي والممتلكات الخاصة بهم محميةً، فمن المرجح أن يتمكن الأشخاص المشمولون باختصاص المفوضية من إعالة أنفسهم وسيعتمدون بدرجةٍ أقلٍ على المساعدات الإنسانية في بلدان اللجوء أو العودة.
- إن تقديم المساعدة دون مراعاة حقوق الإسكان والأراضي الممتلكات يمكن أن يمنع الحلول أو يؤخرها. على سبيل المثال، يمكن أن تعالج الاستجابة قضايا إعادة الممتلكات والتعويض والإشغال بسهولةٍ أكبر في مرحلة الإنعاش المبكر إذا كانت قد وثقت بالفعل ترتيبات الحيازة المؤقتة والإسكان والممتلكات والأراضي المتروكة وانتهاكات حقوق الإسكان والأراضي والممتلكات خلال مرحلة الطوارئ.
- تؤثر الاستجابات لحالات الطوارئ على ترتيبات حيازة الأراضي والمستوطنات المحلية . إذا كانت الجهات الفاعلة في المجال الإنساني على درايةٍ بقضايا الإسكان والأراضي والممتلكات في مرحلة الاستجابة لحالات الطوارئ، فهي أقل عرضةً للتسبب عن غير قصد في نزاعات تتعلق بالإسكان والأراضي والممتلكات أو تفاقمها. (للتوضيح، من المرجح أن تنشأ النزاعات إذا قامت السلطات المحلية بتخصيص أراضي ذات ملكيةٍ خاصةٍ لاستخدامها كمخيمات دون استشارة المالكين أو تعويضهم بالشكل المناسب).
- يمكن لحماية حقوق الإسكان والأراضي والممتلكات أن تعزز المساواة بين الجنسين ويمكن أن ترسّخ الهوية الثقافية في المجتمعات التي ترتبط فيها الوصاية على الأرض ارتباطاً وثيقاً بهوية المجتمع ودينه وعلاقته الاجتماعية.
المبادئ والمعايير الجوهرية
السكن- إن الحق في السكن منصوص عليه في القانون الدولي باعتباره الحق في السكن اللائق، وهو يشكّل جانباً من جوانب الحق في مستوى معيشي لائق. لا ينبغي تفسير هذا الحق بشكلٍ ضيقٍ باعتبار أنه يعني "وجود سقف فوق رأس الشخص". يشمل الحق في السكن اللائق ضمان الحيازة، وتوافر الخدمات، والقدرة على تحمل التكاليف، والصلاحية للسكن، وإمكانية الوصول، والموقع، والملاءمة الثقافية.
- يتم تحديد الحق في السكن، في جملةٍ أمورٍ أخرى، في القوانين والصكوك الدولية التالية:
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 25(1).
- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادة 11(1).
- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المادة 14 (2) (ح).
- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، المادة 5 (هـ) (3).
- اتفاقية حقوق الطفل، المادة 27(3).
- اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، المادة 21.
- اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية، المادة 21.
- المبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي، المبدأ رقم 18.
- المبادئ المتعلقة برد المساكن والممتلكات للاجئين والمشردين (مبادئ بنهيرو)، المبدأ رقم 8.
الأراضي
- تشمل الحقوق في الأراضي أنواعاً مختلفةً من الحق في الأرض، بما في ذلك الحق في: شغل الأراضي والموارد والتمتع بها واستخدامها؛ وتقييد أو منع وصول الآخرين إلى الأرض؛ ونقل أو بيع أو شراء أو منح أو إقراض الأراضي ؛ ورهن الأراضي أو ضمان الائتمانات بها ؛ وإرث الأراضي وتوريثها ؛ وتطوير الأراضي أو تحسينها؛ وتأجير الأراضي أو تأجيرها من الباطن ؛ والاستفادة من زيادة قيم الأراضي أو إيرادات الإيجار. لا يُقصد من هذه الحقوق أن تكون قابلة للتجزئة: فمعظم أنظمة الحيازة تسمح بأشكالٍ مختلفةٍ من الحيازة والاستعمال والإشغال التي تشمل مجموعاتٍ مختلفةٍ من الحقوق (على سبيل المثال الملكية إلى جانب الأصول المستأجرة).
- لا تشير أي معاهدة أو إعلان إلى حق إنساني دولي في الأراضي. ومع ذلك، يمكن أن تستمد حقوق الأراضي من جملة أمور منها الحق في امتلاك الممتلكات وكسب الرزق والعمل وممارسة حق تقرير المصير والتمتع بحرية التنقل فضلاً عن المساواة العرقية في الحصول على الأراضي وامتلاكها وإدارتها.
- غالباً ما يتم تأطير حقوق الأراضي في التشريعات الوطنية أو اللوائح الداخلية، أو في القوانين العرفية. إن فهم هذه الحقوق أمرٌ بالغ الأهمية للاستجابة الفعالة للإسكان والأراضي والممتلكات.
يمكن تعريف الممتلكات على أنها أي شيء يملكه شخص أو كيان. وهي مقسّمة إلى نوعين: "الممتلكات العقارية"، التي تغطي أي منفعة في الأراضي أو العقارات أو المحاصيل أو التحسينات الثابتة على الأراضي ؛ و "الممتلكات الشخصية"، وهي كل شيء آخر. في بعض الولايات القضائية، يتم تحديد هذا التمييز بتقسيمها إلى ممتلكات "منقولة" و "غير منقولة".
- يتم الاعتراف بالحق في الممتلكات في:
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 17.
- اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، المادة 13.
- اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية، المادتان 8 و 13
- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المادتان 15 (2) و 16 (1) (ح).
- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، المادة 5 (د) (5).
- معاهدات حقوق الإنسان الإقليمية في الأمريكتين وأفريقيا وأوروبا.
- المبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي، المبدأ رقم 21.
مخاطر الحماية
مخاطر الحماية- إذا كان الأشخاص النازحون المشمولون باختصاص المفوضية يفتقرون إلى المسكن أو الأراضي أو الممتلكات، فإن ذلك سيعيق وصولهم إلى المساعدات والخدمات الإنسانية، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذلك التعليم والرعاية الصحية، وفرص كسب العيش والائتمانات والمشاركة السياسية (بما في ذلك مشاركتهم في المناقشات حول إﻋﺎدة اﻟﺒﻨﺎء).
- إذا كان الأشخاص المشمولون باختصاص المفوضية غير قادرين على الحصول على مسكنٍ بأسعارٍ معقولةٍ أو لم يكن لديهم وضع قانوني آمن، فقد يضطرون إلى البحث عن ملجأ في مستوطناتٍ غير رسميةٍ تفتقر إلى ضمان الحيازة أو الخدمات (بما في ذلك التسجيل المدني والرعاية الصحية والتعليم والشرطة والأمن والعدالة). وهم معرضون لخطر الإخلاء القسري، مما يجعلهم يصبحون بلا أرض أو بلا مأوى، أو معرضين لأصحاب العقارات أو الوكلاء المفترسين. كما يمكن استبعادهم من المشاركة في الحياة السياسية والثقافية في المناطق التي يعيشون فيها.
- قد يؤدي ﺑﻨﺎء اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ الأساسية للأغراض الإنسانية إﻟﻰ إحداث ضررٍ غير مقصودٍ (ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل، عن ﻃﺮﻳﻖ التسبب ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﺧﻼء أو الترحيل القسري)، إذا لم يكن اﺧﺘﻴﺎر الموقع واستخدامه شفافيين وتوافقيين ووﻓﻘﺎً للقوانين واﻟﻌﺎدات واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ المطّبقة.
- يمكن أن يؤدي التشريد على نطاقٍ واسعٍ، سواء إلى المخيمات أو المناطق الحضرية، إلى ضغوطٍ على الموارد المحلية النادرة، مما يثير التوترات أو النزاعات بين المجتمعات.
- تميز بعض أنظمة الحيازة (القانونية أو العرفية) ضد المرأة، وكثيراً ما تؤدي حالات الطوارئ إلى تفاقم أوجه عدم المساواة القائمة بالفعل. قد يتخذ التمييز أشكالاً مختلفةً: قد تُمنع المرأة من الوصول إلى الإسكان الإيجاري أثناء النزوح ؛ وقد يتم إجبار الأرامل على الإخلاء القسري بموجب قوانين الميراث التي تتسم بالتمييز أو عدم الوضوح أو عدم تطبيقها بشكلٍ موحدٍ، إلخ.
- قد يتعرض الأشخاص عديمو الجنسية للتمييز، إذا كانت القوانين لا تسمح ببيع أو تأجير أو توريث الممتلكات إلى من لا يحملون جنسية. وقد يكون من المستحيل بالنسبة للأشخاص المشمولين باختصاص المفوضية، لا سيما إذا كانوا عديمي الجنسية، الوصول إلى النظم المختصة لتسوية المنازعات ونظم العدالة في حالات النزاع.
- ﺣﺘﻰ عندما يكون لغير المواطنين الحق في تملّك الأراضي أو تأجيرها، فإنهم قد يفتقرون إلى وثائق الهوية أو قد لا يستطيعون فتح الحسابات المصرفية. وهذا يمكن أن يمنح الأشخاص عديمي الجنسية، بالإضافة إلى اللاجئين والعائدين والمشردين داخلياً في بعض السياقات، من استكمال الإجراءات الإدارية والعملية الضرورية لممارسة حقوقهم في الإسكان والأراضي والممتلكات.
- قد يتم بيع اﻷراﺿﻲ واﻟﻤﻨﺎزل واﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ يتركها اﻷﺷﺨﺎص المشمولون باختصاص المفوضية عندما يفرّون، أو شغلها بشكلٍ ﻏﻴﺮ قانونيٍ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻨﺎزﺣﻴﻦ أو مجموعات ضعيفةٍ أخرى أو مجموعاتٍ إجرامية. إن عدم منع البيع الاحتيالي، أو عكس الإشغال غير القانوني، أو تنظيم الإشغال، لأسبابٍ إنسانيةٍ، غالباً ما يعقد استعادة الأراضي والمساكن والممتلكات المتروكة وعودة الأشخاص المشمولين باختصاص المفوضية.
- في العديد من الحالات، يفقد الأشخاص المشمولةن باختصاص المفوضية أثناء النزوح، أو لم يملكوا أبداً، وثائق تثبت ملكيتهم للأرض أو المسكن أو الممتلكات. قد يملك الرعاة، والمزارعون بالمشاركة والمجتمعات الأخرى مساكنهم أو أراضيهم أو ممتلكاتهم بموجب حيازةٍ عرفيةٍ، والتي قد لا تكون موثقة أو غير معترف بها قانوناً في محاكمٍ أخرى. لاسترداد المساكن والأراضي والممتلكات المتروكة، قد يكون من الضروري تقديم دليل على الملكية أو الإشغال أو الاستخدام. وقد يواجه الأشخاص المشمولون باختصاص المفوضية صعوباتٍ في إثبات ادعاءاتهم، لا سيما إذا تعذر العثور على شهود أو أدّت إصلاحات في نهاية حالة الطوارئ بشكلٍ رسميٍ أو غير رسميٍ، إلى تنقيح إدارة المساكن والأراضي والممتلكات.
مخاطر أخرى
- تشكّل قضايا الأراضي جزءاً من أساس العديد من النزاعات. غالباً ما تكون الموارد الطبيعية النادرة هي السبب في النزاعات على الأراضي. وفي بعض المناطق، يتبع النزوح عمليات الاستيلاء على الأراضي، أو الاحتلال بالقوة، أو الاستيلاء الإجباري على الأرض من قِبل جهاتٍ فاعلةٍ حكوميةٍ أو غير حكوميةٍ للدولة ترغب في استخدامها لأغراض البناء أو البنية التحتية أو المحاصيل النقدية. غالباً ما تحدث نزاعات طويلة الأمد حول الأراضي بين الرعاة والمزارعين.
- يمكن للجهات الفاعلة الحكومية أو غير الحكومية أن تصادر وتدمر عمداً المساكن والأراضي والممتلكات لتهجير أو حتى تطهير السكان عرقياً. قد تقوم الأطراف في النزاع بتدمير سجلات الأراضي عمداً، أو إصدار قوانين تسهل عمليات الإخلاء العرقية، أو تغيير وثائق المساكن والأراضي والممتلكات الرسمية بشكلٍ تعسفي. يمكن لهذه السياسات وما شابهها أن تمنع التوصل إلى حلولٍ دائمة.
- قد يستقر الأشخاص المشمولون باختصاص المفوضية في المناطق التي تعرضهم للفيضانات أو الذخائر غير المنفجرة أو التجنيد القسري أو الاختطاف أو غير ذلك من المخاطر.
نقاط اتخاذ القرارات الرئيسية
كيف ننفذ الاستجابة؟- ينبغي أن تنظر عمليات تحليل اﻷﺳﺒﺎب الجذرية للنزاع ومحفزاته والطرق إلى الحلول في الحقوق والمخاوف المتعلقة بالإسكان والأراضي والممتلكات.
- يجب أن تبدأ حماية حقوق الإسكان والأراضي والممتلكات مبكراً وينبغي إدراجها في عمليات تقييم الاحتياجات الإنسانية، والجهود المبذولة لبناء قدرات الأشخاص المشمولين باختصاص المفوضية، وصياغة الاستراتيجيات، والتنسيق، والبرامج التي تعالج النزوح والعودة المحتملة. من المحتمل أيضاً أن العديد من العوامل التي تؤدي إلى انتهاك حقوق الإسكان والأراضي والممتلكات قد تعوق الاعتماد على الذات والحلول الدائمة، ويجب أن يتم التعامل معها أيضاً منذ بداية الاستجابة.
- تشمل الإجراءات المبكرة ما يلي: جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بمساكن وأراضي وممتلكات الأشخاص المشمولين باختصاص المفوضية قبل نزوحهم ؛ وتوثيق انتهاكات حقوق الإسكان والأراضي والممتلكات؛ وتبادل التحليل مع السلطات المختصة؛ ومنع الإشغال غير القانوني للمساكن والأراضي والممتلكات الخاصة بالأشخاص المشمولين باختصاص المفوضية أو بيعها وإلحاق الضرر بها أو تدميرها.
- يجب على جميع هياكل التنسيق أن تنظر بشكلٍ فعالٍ في قضايا الإسكان والأراضي والممتلكات في تصميم وتنفيذ وتقييم برامجها. إذا لزم الأمر، يمكن تحديد نقطة اتصال للإسكان والأراضي والممتلكات. وينبغي إدراج هذه الوظيفة قدر الإمكان في النظم والهياكل الوطنية، وينبغي أن تكون أنشطتها متوافقة مع القوانين والعمليات الوطنية وكذلك عمليات المؤسسات التي يحتمل أن تكون لديها مسؤوليات متعلقة بالإسكان والأراضي والممتلكات بعد انتهاء الأزمة المعنية.
الخطوات الرئيسية
الخطوات الرئيسيةالأشخاص المشمولون باختصاص المفوضية
- هل يدرك موظفو المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وموظفو المنظمات الشريكة الممارسات والقوانين والعادات المحلية المتعلقة بالإسكان والأراضي والممتلكات، في المناطق الأصلية وفي مناطق اللجوء على السواء؟
- هل تم سؤال الأشخاص المشمولين باختصاص المفوضية عن موارد ووضع مساكنهم وأراضيهم وممتلكاهم، في الوقت الحالي وقبل أن يتشردوا؟
- هل تم اتخاذ خطوات لتسجيل موارد مساكن وأراضي وممتلكات الأشخاص المشمولين باختصاص المفوضية، على سبيل المثال، عن طريق مسح الوثائق ذات الصلة بالمساكن والأراضي والممتلكات ضمن ProGres)؟
- هل تم إبلاغ الأشخاص المشمولين باختصاص المفوضية عن حقوقهم وواجبات في ما يتعلق بالإسكان والأراضي والممتلكات؟ هل يعرفون أي سلطات ومقدمي خدمات آخرين يمكنهم مساعدتهم في الحصول على حقوق مساكنهم أو أراضيهم أو ممتلكاتهم أو حمايتها؟
- ما هي الآليات المعمول بها لضمان استشارة النساء والفئات الأخرى المعرضة لخطر تركهن، في مسائل الإسكان والأراضي والممتلكات وأخذ وجهات نظرها في الاعتبار؟ إذا كانت الآليات الوطنية موجودة بالفعل، فهل تحتاج إلى دعم لتمكين المجموعات المعرضة للخطر من الوصول إليها بسهولةٍ أكبر؟
- هل تدرك السلطات تفويضها والتزاماتها في ما يتعلق بحقوق الإسكان والأراضي والممتلكات؟
- هل من الواضح ما هي الحقوق والعمليات والمؤسسات ذات الصلة بكل مجموعةٍ سكانيةٍ في المنطقة المعنية؟
- هل تمت استشارة السلطات المحلية (الحكومية أو التقليدية) بشأن من يمتلك الأرض التي يستقر فيها اللاجئون أو الأشخاص المشردون داخلياً أو الأشخاص عديمو الجنسية، وأي شخص آخر قد يتأثر بالنزوح؟
- ما هو نظام الحيازة المعمول به في المنطقة المعنية؟ ﻣﺎ هي اﻟﺤﻘﻮق التي يملكها الأشخاص المشمولون باختصاص المفوضية على المساكن والأراضي والممتلكات المخصصة أو المكتسبة بخلاف ذلك؟
- هل هناك خطة وطنية للإسكان؟ هل تشمل تدابير الطوارئ لمعالجة النزوح (نمو المخيمات العشوائية، الإخلاء القسري، تكاليف الإيجار)؟
- هل أصدرت السلطات بياناً أو أمراً أو سياسةً بشأن تخصيص الأراضي بعد حالات النزوح؟ هل منعت الحكومة الإشغال غير القانوني للمساكن والأراضي والممتلكها وبيع المساكن والأراضي والممتلكات المتروكة؟
- هل تمت معالجة المخاوف المتعلقة بالإسكان والأراضي والممتلكات؟ على سبيل المثال، هل يمكن للأشخاص المشمولين باختصاص المفوضية تحمّل تكاليف الإيجارات المتاحة؟ هل زادت الإيجارات كنتيجة للنزوح؟ ما هو تأثير النزوح على توافر السكن الملائم؟ ما هي الآليات المعمول بها لمعالجة حالات الإخلاء التعسفي، أو حماية أولئك الذين لديهم موارد أقل في حالة النزاع أو الخلاف؟
- هل تعمل أنظمة تسوية النزاعات المحلية بشكلٍ جيد؟ هل يمكن للأشخاص المشمولين باختصاص المفوضية إلى الوصول إليها؟
- هل يدرك الملاك التزاماتهم تجاه المستأجرين بموجب القانون الوطني والدولي؟
- هل يدرك الأشخاص النازحون وعديمو الجنسية والعائدون والمجتمعات المضيفة (بما في ذلك الملاك وغيرهم من مقدمي المأوى) حقوقهم والتزاماتهم الخاصة وحقوق والتزامات الآخرين؟
- هل تم تشكيل لجان مختلطة (بما في ذلك الأشخاص المشمولين باختصاص المفوضية وممثلي المجتمعات المضيفة)؟ هل تعمل معاً لمعالجة مشكلات الإسكان والأراضي والممتلكات وحلّها؟
- هل تم استشارة المجتمع المضيف بشأن مواقع مخيمات الأشخاص المشمولين باختصاص المفوضية، أو توسيع المناطق البلدية أو السكنية لاستيعاب الأشخاص الذين تشردوا؟ كيف يقارن وصول السكّان المضيفين إلى الخدمات الأساسية بوصول السكّان النازحين إلى الخدمات الأساسية؟
- هل من الواضح أي المجموعات لديها وصول غير كامل إلى الخدمات والموارد المؤسسية؟ ما هي الترتيبات التي يمكن اتخاذها لتلبية احتياجاتهم؟
- عندما يتم التشاور مع السلطات غير الرسمية والتقليدية، هل تتمتع النساء والمجموعات الأخرى المعرضة للخطر بحرية التعبير عن رأيها؟
الاعتبارات الإدارية الرئيسية
تضمين المخاوف المتعلقة بالإسكان والأراضي والممتلكاتفي:- تقييم الاحتياجات، وجمع البيانات وتحليلها، ووضع الاستراتيجيات، وتخطيط برامج الاستجابة والحلول.
- آليات التنسيق والتدريب.
الموارد والشراكات
الشراكات الدوليةمنظمة الأغذية والزراعة، والمنظمة الدولية للهجرة، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتسجيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، واليونيسف، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والبنك الدولي، وبنوك التنمية الإقليمية، والوكالات المانحة، والمنظمات غير الحكومية الدولية، ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في السكن اللائق، ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للسكان الأصليين، ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء، ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بقضايا الأقليات، المجموعة العالمية للإيواء، ومجموعة الإنعاش المبكر، ومجموعة الحماية العالمية (ومجال المسؤولية بشأن الأسكان والأراضي والممتكلات) .
الشراكات الوطنية
اللاجئون والنازحون داخلياً والأشخاص عديمو الجنسية والعائدون والمجتمعات المضيفة؛ ووزارات الإسكان والأراضي والزراعة والداخلية والعدالة والشؤون الاجتماعية ونظرائها من البلديات؛ والمحاكم والهيئات القضائية، والمحاكم أو اللجان الإدارية أو المتخصصة المعنية بالإسكان والأراضي والممتلكات؛ والمجالس التقليدية أو العرفية أو الدينية؛ واللجان الوطنية المعنية بحقوق الإنسان؛ والوكالات الاجتماعية والسكنية؛ والشبكات القانونية أو شبه القانونية ؛ ومنظمات المجتمع المدني؛ والمجموعات أو القطاعات الوطنية المسؤولة عن الحماية والمأوى والإنعاش المبكر والمياه والصرف الصحي وأي مجموعة فرعية أو قطاع فرعي معني بالإسكان والأراضي والممتلكات.
المصادر
يجب تخصيص الميزانيات لـ:
- تمويل خبراء الإسكان والأراضي والممتلكات من أجل تنفيذ التقييمات، بما في ذلك التحليل القانوني والسياقي.
- تضمين الإسكان والأراضي والممتلكات في تقييمات الملاجئ والحماية.
- تمكين المجتمعات من توثيق حقوق الإسكان والأراضي والممتلكات.
- ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺳﻟطﺎت ﻋﻟﯽ زﯾﺎدة قدرتها ﻋﻟﯽ ﺟﻣﻊ البيانات المتعلقة بالإسكان والأراضي والممتلكات واﻟﺗﻧﺳﯾق، وﺗﺧطﯾط المخيمات، وﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت، ورﺻد إﻋﺎدة تأهيل المساكن، وﺗﺳوﯾﺔ ﻧزاﻋﺎت الإسكان والأراضي والممتلكات، وإﻗﺎﻣﺔ رواﺑط ذات ﺻﻟﺔ ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ.
- مساعدة السلطات على الاحتفاظ بالسجلات الرسمية للمساكن والأراضي والممتلكات (على سبيل المثال، عن طريق نقل المستندات المعرضة للخطر إلى موقع أكثر أماناً).
- دعم توفير خبراء التخطيط الحضري وتحسين الأحياء الفقيرة والخبرات الفنية الأخرى اللازمة لبرمجة المساكن والأراضي والممتلكات الموجهة للتنمية.
الروابط
اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 4: ا…
اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اللتعليق العام رقم 7: …
مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، صح…
منظمة الأغذية والزراعة، المبادئ التوجيهية بشأن الإدارة المسؤولة لحيازة الأراضي …
المبادئ المتعلقة برد المساكن والممتلكات للاجئين والمشردين (مبادئ بنهيرو). على
الدليل بشأن مبادئ بنهيرو. على
المبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي. على
الاتحاد الأفريقي، الاتحاد الأفريقي لحماية ومساعدة النازحين داخليا في أفريقيا (ا…
موقع مجموعة الحماية العالمية: قسم الإسكان والأراضي والممتلكات. على
القائمة المرجعية لمجموعة الحماية العالمية لمنسقي الشؤون الإنسانية والمنسقين الم…
المجلس النرويجي للاجئين، كتيب التدريبعلى الإسكان والأراضي والممتلكات. على
دليل حماية الأشخاص النازحين داخلياً. على
جهات الاتصال الرئيسية
اتصل بشعبة المواجهة والحلول، قسم الحلول الشاملة / فريق مهام الحلول الدائمة، مجموعة الحماية العالمية ومجال مسؤولية الإسكان والأراضي والممتلكات.
في هذا القسم:
نرجو عدم التردد في تزويدنا بملاحظاتكم
أخبِرونا بآرائكم في الموقع الجديد وساعدونا في تحسين تجربة المستخدم الخاصة بكم....
نرجو عدم التردد في تزويدنا بملاحظاتكم
أخبِرونا بآرائكم في الموقع الجديد وساعدونا في تحسين تجربة المستخدم الخاصة بكم....
للمساعدة في تحديث الدليل
لاقتراح تحسينات لهذه الصفحة